واستمريت في القراءة الى نهاية الصفحة ووجدت الإجابة. فشكراً للأخ وليد والشكر موصول لكل من أفتى ودعم فتواه بدليل. لأن الإجابة لايقرأها السائل فقط وانما هي مطروحة في المنتدى لتعم الفائدة السائل والقارئ من مشتركين وزائرين. 2013-03-25, 11:28 PM #14 رد: الثيب الزاني _ ان كان مطلقا أو أرملا _ هل يرجم أم يجلد ؟ جزاكم الله خيرا. 2014-06-13, 10:25 PM #15 رد: الثيب الزاني _ ان كان مطلقا أو أرملا _ هل يرجم أم يجلد ؟ 2014-06-15, 04:53 PM #16 رد: الثيب الزاني _ ان كان مطلقا أو أرملا _ هل يرجم أم يجلد ؟ قال ابن المنذر في الإقناع 1 / 336: والإحصان الذي يوجب الرجم المجتمع عليه: أن ينكح الحر المسلم الحرة المسلمة نكاحا صحيحا ، ويدخل بها ، ويطأها في الفرج ، فإذا كان ذلك فهو محصن ، يجب عليه الرجم إذا زنى. ثم قال: وجملة ما يكون به الرجل محصنا أن يتزوج امرأة مسلمة حرة أو أمة أو ذمية حرة ويطأها بعد النكاح ، فإذا فعل ذلك كان محصنا ، وكذلك الحرة إذا تزوجها الحر أو المكاتب أو العبد المعتق بعضه نكاحا صحيحا ، ثم وطئها ، فهي محصنة ، يجب على كل واحد منهماإذا صار محصنا بما ذكرناه الرجم إن زنى. أهـ 2016-11-07, 09:51 AM #17 2016-11-07, 09:55 AM #18 2016-11-07, 02:41 PM #19 نفع الله بكم.

هل يعد المطلق محصن

لا عبرة بمن خالف في هذا وليس له سلف. 2016-11-07, 02:49 PM #20 قال ابن الجوزي في كشف المشكل: إِذا زنى الْمُكَلف وَجب عَلَيْهِ الْحَد، فَإِن كَانَ مُحصنا فحده الرَّجْم حَتَّى يَمُوت،.... والمحصن من كَانَ بَالغا قد جَامع فِي نِكَاح صَحِيح من هُوَ على مثل حَاله... وقال العلامة القاري في مرقاة المفاتيح: وَالْمُرَادُ بِالثَّيِّبِ الْمُحْصَنُ، وَهُوَ الْمُكَلَّفُ الْحُرُّ الَّذِي أَصَابَ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ ثُمَّ زَنَى، فَإِنَّ لِلْإِمَامِ رَجْمَهُ وَلَيْسَ لِآحَادِ النَّاسِ ذَلِكَ،

ليس من طلق زوجته يعتبر محصن لأن المحصن هو الحر البالغ الذي قد وطئ زوجة في قبلها في نكاح صحيح. ولا يكون محصناً بمجرد عقد الزواج حتى يتم الدخول والوطء في القبل وتكون المرأة محصنة إذا اتصفت بمثل هذه الصفات، ولا يشترط أن يكون متزوجاً عند الوقوع في ما يوجب الرجم، فمن طلق أو ماتت زوجته فإنه محصن إذا توفرت فيه بقية الشروط، وكذا طلقت أو مات زوجها.

الثيب الزاني _ ان كان مطلقا أو أرملا _ هل يرجم أم يجلد ؟

  • هل يعتبر المطلق محصن - إسألنا QA - سؤال وجواب
  • تعريف عاصفة الحزم
  • كاميرا ديجيتال
  • هل الرجل المطلق يعتبر محصن
  • ما حكم الرجل المطلق هل يعتبر محصنآ أم يزول الاحصان بمجرد الطلاق!؟وماذا عن المرأة..؟ - الشيخ أ.د. محمد بن عبدالغفار الشريف
  • رمز الحماية نوكيا 105
  • وزارة الداخلية أبشر تسجيل جديد
  • نموذج تمديد خروج وعودة

2010-11-24, 10:14 PM #1 الثيب الزاني _ ان كان مطلقا أو أرملا _ هل يرجم أم يجلد ؟ إذا زنا رجل مطلق أو توفيت زوجته والرجل كان متزوج من قبل ثم طلق زوجته وبعد انتهاء عدة المراة زنا بامراة هل هذا الزوج يعتبر محصن فيرجم او يكون اعزب فيجلد مئة جلدة ،و نفس السؤال للمراة ؟ 2010-11-24, 11:02 PM #2 رد: الثيب الزاني _ ان كان مطلقا أو أرملا _ هل يرجم أم يجلد ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم الاحصان لا يسقط قال سيد سابق رحمه الله: " ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الاحصان ، فلو تزوج مرة زواجا صحيحا ، ودخل بزوجته ، ثم انتهت العلاقة الزوجية ، ثم زنى وهو غير متزوج فإنه يرجم ، وكذلك المرأة إذا تزوجت ، ثم طلقت فزنت بعد طلاقها ، فإنها تعتبر محصنة وترجم 2010-11-24, 11:03 PM #3 رد: الثيب الزاني _ ان كان مطلقا أو أرملا _ هل يرجم أم يجلد ؟ الثيب من سبق له وطء زوجته في زواج صحيح إن زنا يرجم سواء كان متزوجا أو أرملا أو مطلقا و للأنثى نفس الحكم. 2010-11-25, 02:31 PM #4 رد: الثيب الزاني _ ان كان مطلقا أو أرملا _ هل يرجم أم يجلد ؟ جزاكم الله خيرا 2010-11-26, 10:07 PM #5 رد: الثيب الزاني _ ان كان مطلقا أو أرملا _ هل يرجم أم يجلد ؟ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.......... أما بعد هل لكم حجة فيما حكمتم به ؟ 2010-11-26, 10:22 PM #6 رد: الثيب الزاني _ ان كان مطلقا أو أرملا _ هل يرجم أم يجلد ؟ المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد بن محمد الطاهيري بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.......... أما بعد هل لكم حجة فيما حكمتم به ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا متفق عليه... قال الرسول صلى الله عليه و سلم:" والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " والطلاق أو موت الزوج عن زوجه لا يقطع صفة كون الاخر ثيباً.

هل الرجل المطلق محصن

هل المطلق او الارمل يعتبر محصن

اسم المفتي: لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة الموضوع: هل يشمل حد الرجم الزاني الأرمل والمطلق؟ رقم الفتوى: 752 التاريخ: 24-05-2010 التصنيف: العقوبات نوع الفتوى: بحثية السؤال: نحن نعرف أن حد الزاني غير المتزوج الجلد، وحد المتزوج الرجم، ما أود السؤال عنه حد الزاني الأرمل أو المطلق، وهل هناك أقوال عند العلماء في المسألة؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله مناط التفريق في حد الزنى بين الجلد والرجم هو الإحصان، وليس الزواج، فالزاني المحصن حده الرجم، والزاني غير المحصن حده الجلد. والإحصان عبارة عن مجموعة من الشروط إذا توفرت في الزاني كان عقابه الرجم، وهذه الشروط هي: البلوغ، والعقل، والحرية، والوطء في نكاح صحيح: فلو تم عقد النكاح ولم يقع الجماع لم يكن محصنا، ولو وطئ في نكاح فاسد لم يتحقق وصف الإحصان أيضا. يقول الإمام النووي رحمه الله - في تعريف "المحصن"-: "هو مكلف، حر، ولو ذمي، غيَّب حشفته بِقُبُلٍ في نكاح صحيح، لا فاسد في الأظهر" انتهى. "منهاج الطالبين" (ص/132) فمن انطبقت فيه هذه الشروط مرة واحدة في عمره فهو محصن، ولا يشترط لإقامة حد الرجم أن تكون شروط الإحصان حاضرة في الزاني حال زناه، بل يكفي أن يكون جامع في نكاح صحيح مرة واحدة، ولو طلَّق بعد ذلك، أو توفيت زوجته، فوصف الإحصان متحقق في مثل هذا الزاني، والدليل على ذلك حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ) رواه مسلم (رقم/1690)، فعلق الرجم بوصف الثيوبة، ووصف الثيوبة حاصل لكل من جامع في نكاح صحيح ولو طلق بعد ذلك أو توفيت امرأته.

دار الإفتاء - هل يشمل حد الرجم الزاني الأرمل والمطلق؟

هنا يمكنك متابعة مواعيد محاضرات ولقاءات الدكتور عبر رسائل الهاتف الSMS مثال: 9651111111 مخطط الموقع مراسلة الموقع RSS 31 مايو 2009 ما حكم الرجل المطلق هل يعتبر محصنآ أم يزول الاحصان بمجرد الطلاق! ؟وماذا عن المرأة.. ؟ الجواب: الإحصان سبق أن تكلمنا عن الإحصان في الفتوى ذات الرقم 2080 فارجع إليها راشدا.

هل المطلق محصن

هل يعتبر المطلق محصن - إسألنا QA - سؤال وجواب

تاريخ النشر: الثلاثاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 15-1-2013 م التقييم: السؤال لماذا يترتب حكم الرجم على الزاني المُطلِّق، مع أنه قد يكون غالبا معرضا للفتنة أكثر من الذي لم يتزوج سابقا؟ ولماذا يسمى محصنا مع أنه لا زوجة له لتحصنه، وبالتالي يلحق العلماء حكم الرجم به؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فينبغي أن يعلم أن ثبوت الحكم الشرعي يكفي لقبوله والعمل به، والقطع بأنه حق، وأنه هو الذي يصلح عليه البشر. فالشريعة وإن جاءت بما تحار فيه العقول إلا إنها لا تأتي بما تحيله العقول. وأما بخصوص السؤال، فلابد أولا من العلم بأن الإحصان الذي هو شرط في رجم الزاني له شروط يحب توفرها، منها ما هو متفق عليه بين الفقهاء، ومنها ما هو محل خلاف بينهم. والمتفق عليه منها ـ كما جاء في كتاب (الفقه الإسلامي وأدلته): خمسة شروط: وهي: البلوغ، والعقل، والحرية، وتغييب الحشفة، وتقدم الوطء بنكاح صحيح، وهو أن يتقدم للزاني والزانية وطء مباح في الفرج بتزويج صحيح، فلا يحصن زنا متقدم، ولا وطء بملك اليمين، ولا وطء فيما دون الفرج، ولا وطء بنكاح فاسد أو شبهة، ولا وطء في صيام أو حيض أو اعتكاف أو إحرام، ولا وطء نكاح في الشرك، ولا بعد عقد نكاح دون وطء.

هل يعد المطلق محصن

لماذا يترتب حكم الرجم على الزاني المُطلِّق - إسلام ويب - مركز الفتوى

اهـ. وراجع الفتوى رقم: 725. وإذا عُرف هذا، ظهر أنه ليس كل وطء ولا كل نكاح يكون به الإحصان، كما في نكاح الشبهة أو ما ذكر بعده من أمثلة. وإذا تقرر هذا عرفنا أن الإحصان في الرجم هو: هيئة يُكوِّنها اجتماع الشروط التي هي أجزاؤه، وهي ثمانية، وكل جزء علة. فكل واحد من تلك الأجزاء شرط وجوب الرجم. والحكمة في اشتراط ذلك أن العقل والبلوغ شرط لأهلية العقوبة، إذ لا خطاب دونهما، وما وراءهما يشترط لتكامل الجناية بواسطة تكامل النعمة، إذ كفران النعمة يتغلظ عند تكثرها. وهذه الأشياء من جلائل النعم، وقد شرع الرجم بالزنا عند استجماعها فيناط به... ولأن الحرية ممكنة من النكاح الصحيح، والنكاح الصحيح ممكن من الوطء الحلال، والإصابة شبع بالحلال، والإسلام يمكنه من نكاح المسلمة ويؤكد اعتقاد الحرمة، فيكون الكل مزجرة عن الزنا، والجناية بعد توفر الزواجر أغلظ. كما جاء في (الموسوعة الفقهية). وقد سبق لنا التنبيه على أنه بمجرد حصول الإحصان يستحق الزاني الرجم، ولا يشترط لذلك بقاء الزوجة في عصمته، فلو طلقها أو ماتت فهو محصن أيضًا، وكذا لا يشترط وجوده معها، فلو كان غائبًا عنها فهو محصن كذلك. وراجع الفتويين: 34769 ، 5006. والله أعلم.

2010-11-26, 11:51 PM #7 رد: الثيب الزاني _ ان كان مطلقا أو أرملا _ هل يرجم أم يجلد ؟ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.......... أما بعد هل لكم حجة فيما حكمتم به ؟ و عليكم السلام و رحمة الله وبركاته أمابعد ، هل فتحت كتابا فقهيا في باب حكم الزاني ؟ قال رسول الله عليه الصلاة و السلام: " الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا " صحيح مسلم وقال " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ " صحيح مسلم و قال: خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ ، وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ " صحيح مسلم 2010-11-27, 09:47 PM #8 رد: الثيب الزاني _ ان كان مطلقا أو أرملا _ هل يرجم أم يجلد ؟ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...... أما بعد إعلموا رحمني الله وإياكم أنا قولي هل لكم حجة.... عبارة عن تنبيه وتذكير للإخوة.

وهذا حكم متفق عليه بين العلماء. والله أعلم. للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة) حسب التصنيف [ السابق --- التالي] رقم الفتوى [ السابق --- التالي] التعليقات الاسم * البريد الإلكتروني * الدولة عنوان التعليق * التعليق * تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا

  1. تجميع القدرات 1439
  2. رحلات سياحية الى اوروبا من مصر 2016
  3. مواصفات جيب شيروكي 2016
  4. تقديم السجون 1440 نساء